من السبت الى الخميس (8:00AM-2:00PM)
تواصل معنا : +9647716699096
( آليات الطعن في العقوبات الجامعية : الإجراءات والضمانات القانونية )..
( آليات الطعن في العقوبات الجامعية : الإجراءات والضمانات القانونية )..

( آليات الطعن في العقوبات الجامعية : الإجراءات والضمانات القانونية )..

  • admin
  • 05:11:54
  • 33
تفرض الجامعات عقوبات على الطلبة في حال مخالفتهم للأنظمة الأكاديمية مما يبرز أهمية آليات الطعن كوسيلة لضمان العدالة وحماية حقوق الطلاب. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الإجراءات والضمانات القانونية المتاحة للطعن في العقوبات الجامعية، وتحليل مدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين سلطة الجامعة وحقوق الطلاب . .
الأجراءات الواجب أتباعها قبل فرض العقوبة الأنضباطية :-
١ـ يُشكل عميد الكلية أو المعهد في كُل كلية لجنة تُسمى ( لجنة أنضباط الطلبة ) عملاً بإحكام المادة ( ٨/ أولاً / أ ) من تعليمات أنضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٧ المعدلة بقانون رقم ( ١٦٩) لسنة ٢٠١٨ والتي تتألف من السيد ( معاون العميد ) وعضوية أثنان من اعضاء الهيئة التدريسية على إن يكون أحدمها قانونياً , ويكلف أحد الموظفين الأداريين مقرراً للجنة .
٢ـ تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الطالب المخالف المحال أليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الطالب والشهود وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة.
٣- أذا ثبت للجنة التحقيقة بعد أستكمال إجراءات تحقيقاتها وتوصلها للنتائج إن فعل الطالب يشكل مخالفة للتعليمات الأنضباطية فأنها توصي بأحدى العقوبات المقررة في تعليمات أنضباط الطلبة تتناسب وجسامة الفعل المرتكب اما يثبت الفعل أو انه لم يرقى إلى يكون مخالفة فأنها توصي بعدم مساءلة الطالب وغلق التحقيق وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الطالب عليها وأن رأت إن فعل يشكل جريمه فلها الحق بأحالته إلى المحكمة المختصة .
٤ـ يتم المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقة بفرض العقوبة من قبل مجلس الكلية أو المعهد وللمجلس تخويل صلاحيته إلى عميد الكلية أو المعهد عملاً بإحكام المادة (١٠) من تعليمات انضباط الطلبة , كذلك لا يجوز فرض اي عقوبة أنضاطية لم توصي بها لجنة أنضباط الطلبة عملاً بإحكام المادة ( ٩ ) من التعليمات آنفة الذكر .
آلية الطعن بالعقوبات الأنضباطية التي تفرض على الطلبة :
أولاً - يُقدم الأعترض على القرارات إلى لجنة تُشكل في الجامعة تتألف من رئيس بمرتبة ( أستاذ ) و ( ٤ ) أعضاء من التدريسين بدرجة (أستاذ مساعد) أحدهم متخصص بالقانون خلال ( ٣٠ ) يوماً من تأريخ التبلغ بالعقوبة عملاً بإحكام المادة( ١٦ ) من قانون رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨ .
ثانياً - تُشكل في مركز الوزارة لجنة تتألف من رئيس بمرتبة (أستاذ) وعضوية (٦) أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة ( أستاذ مساعد ) تتولى هذهِ اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة في الفقرة ( أولاً ) إعلاه , على أن يقدم خلال ( ٣٠ ) يوم من تأريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه .
ثالثاً - تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عملاً بإحكام المادة ( ١٠ ) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ .
مصطفى عزت مجيد
مدرس القانون الخاص المساعد
جامعة بلاد الرافدين - كلية القانون





En